الشيخ السبحاني

7

سلسلة المسائل الفقهية

والقول بأنّ التقصير عزيمة مذهب علي ( عليه السلام ) وعمر ، وفي الفقهاء مذهب أبي حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : هو بالخيار بين أن يصلّي صلاة السفر ركعتين وبين أن يصلّي صلاة الحضر أربعاً ، فيسقط بذلك الفرض عنه . وقال الشافعي : التقصير أفضل . وقال المزني : والإتمام أفضل ، وبمذهبه قال في الصحابة : عثمان وعبد اللّه بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعائشة ، وفي الفقهاء : الأوزاعي وأبو ثور . « 1 » هذه هي الأقوال . ثمّ إنّ البحث في صلاة المسافر واسع المجال ، فيبحث فيها تارة عن المسافة التي يجوز فيها القصر ، وأُخرى عن نوع السفر وانّه هل يختص القصر بالسفر المباح أم يعم سفر المعصية أيضاً ؟ وثالثة في الموضع الذي

--> ( 1 ) . الخلاف : 569 / 1 ، كتاب الصلاة ، المسألة 321 .